نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 792
..........
2. صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حتّى تضع الإبل أخفافها في الحرم». [1]
و هل المراد هو دخول راكبها فيه أو المراد ورود القافلة؟ وجهان؛ و على أيّ حال فالرواية لا تشمل من أحرم من داخل الحرم و جاء إلى أدنى الحل.
3. خبر زرارة، عن أبي جعفر 7 قال: «يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم». [2] و إطلاقه يقيّد بما مرّ في المعتمر متعة من أنّه يقطع عند مشاهدة البيوت.
4. ما رواه مرازم عن أبي عبد اللّه 7 قال: «يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم». [3]
و هذه الروايات الأربع تحدد القطع بدخول الحرم.
و في مقابلها ما يعارضه و يحدده بمشاهدة بيوت مكة، و هو:
1. ما رواه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: «إذا رأيت بيوت مكة، ذي طوى فاقطع التلبية». [4] و الظاهر أنّ قوله (ذي طوى) عطف بيان للبيوت، و قد قلنا بأنّ «ذي طوى» جبل متصل بمكة، و لعلّ المراد البيوت الواقعة عند العقبة، و إلّا فذي طوى يوم ذاك كان أوسع من بيوت مكة.
و لكن الرواية ضعيفة بمحسن بن أحمد، لأنّه لم يوثق إلّا برواية ابن أبي عمير عنه، و على فرض الوثاقة لا تقابل ما تضافر من الروايات من أنّ حدّ القطع هو