نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 789
..........
و الموضوع فيها (البيوت) و إن كان مطلقا، لكن يحمل على القديمة، جمعا بين الروايات.
إنّما الكلام في بيان المراد من الدخول في بيوت مكة، فلو كان المراد هو الدخول في منازل مكة و السكنى فيها، فيختلف مضمونه مع مشاهدتها.
و أمّا لو كان المراد هو الدخول في أزقّتها و شوارعها فربّما يتحد مع مشاهدة البيوت.
إلى هنا تبيّن مفاد الروايات، بقي هناك روايتان ربّما يتنافيان بظاهرهما مع ما ذكرناه:
1. خبر أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عمّن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة و الشجرة من أين يقطع التلبية؟ قال: «يقطع التلبية عند عروش مكة، و عروش مكة ذي طوى». [1]
وجه المخالفة، انّ ذي طوى واد واسع كبير فلو كان الميزان هو بيوته، يلزم أن يقطع التلبية قبل أن يشاهد البيوت القديمة لمكة، قال ياقوت: ذي طوى عند مكة، و قيل الأبطح. [2].
و يمكن أن يقال الموضوع هو عقبة ذي طوى، و انّ اللفظة سقطت من قلم النساخ.
و يشهد على ذلك حديث البزنطي إذ فيها- كما مرّ-: «إذا نظر إلى أعراش مكة عقبة ذي طوى». [3] و قوله: «عقبة ذي» عطف بيان لأعراش مكة و البيوت