نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 614
..........
إنّ استدلاله بفعل النبي قرينة على أنّ الصحيح «لا يريد دخول الحرم».
أضف إلى ذلك انّ عبارته قريبة من عبارة «التذكرة» و فيها: «فإن لم يرد دخول الحرم».
و أمّا الثاني، فربّما يلوح وجوب الإحرام من عبارة «التذكرة» حيث خصّ عدم وجوب الإحرام بمن لا يريد دخول الحرم المشعر بوجوبه إذا أراد دخوله، و قد عقد في «الوسائل» بابا تحت عنوان «باب أنّه لا يجوز دخول مكة و لا الحرم بغير إحرام» و نقل عدة روايات، نظير:
1. عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر 7 هل يدخل الحرم بغير إحرام؟ قال: «لا إلّا أن يكون مريضا أو به بطن». [1]
2. عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: يدخل الحرم أحد إلّا محرما؟ قال: «لا، إلّا مريض أو مبطون». 2
و لفظة «إلّا» في الحديث ليست استثنائية، بل هي وصف بمعنى «غير» أي هل يدخل الحرم غير محرم؟
و مورد السؤال فيهما، هو دخول الحرم لكنّه في رواية رفاعة بن موسى 3، و رواية أخرى لمحمد بن مسلم، هو دخول مكة. 4
و يمكن حمل ما دلّ على وجوب الإحرام لمن يدخل الحرم، على ما إذا كان مريدا للنسك فيكون الحكم مخصصا بمن يدخل مكّة فقط.
و يؤيّد ذلك ما ذكره السيد الخوئي من أنّ جعل الحكمين لموضوعين: من يريد دخول الحرم، و من يريد دخول مكة، لغو، لأنّ الحرم محيط بمكة فلا يمكن دخول مكة إلّا عن طريق الحرم، فإذا وجب الإحرام بالدخول في الحرم، يكون
[1] (1، 2، 3 و 4). الوسائل: 9، الباب 50 من أبواب الإحرام، الحديث 2، 1، 3، 4.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 614