responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 616

..........


حجّ له. [1]

2. قال ابن إدريس: الإحرام فريضة، لا يجوز تركه، فمن تركه متعمدا فلا حجّ له. [2]

3. قال المحقّق: لو أخّره عامدا لم يصحّ إحرامه حتّى يعود إلى الميقات، و لو تعذر لم يصحّ إحرامه. [3]

4. و قال في «المدارك»: فإن تعذر العود لخوف أو مرض أو ضيق الوقت لم يصحّ إحرامه من غيره، لعدم تحقّق الامتثال فيحرم عليه دخول مكة لتوقّفه على الإحرام. [4]

و حاصل الاستدلال على فساد الإحرام، انّ المشروط- صحّة الإحرام- ينتفي، بانتفاء شرطه، و هو الإحرام من الميقات، و قد دلّت الروايات على أنّ صحّة الحجّ رهن الإحرام من المواقيت التي وقتها رسول اللّه 6 إلّا ما خرج بالدليل، و ليس التارك عمدا منه.

الثاني: ما اختاره الأردبيلي في مجمعه، و هو صحّة عمله إذا أحرم من أدنى الحلّ إذا خشي أن يفوته الحجّ و استدلّ له بوجهين:

الوجه الأوّل: إطلاق صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل ترك الإحرام حتّى دخل الحرم؟ فقال: «يرجع إلى ميقات أهل بلده الّذي يحرمون منه و إن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم». [5]


[1]. النهاية 211.

[2]. السرائر: 1/ 529.

[3]. الشرائع: 1/ 242.

[4]. المدارك: 7/ 235.

[5]. الوسائل: 8، الباب 14 من أبواب المواقيت، الحديث 7؛ و مجمع الفائدة و البرهان: 6/ 174.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست