2. قال ابن إدريس: الإحرام فريضة، لا يجوز تركه، فمن تركه متعمدا فلا حجّ له. [2]
3. قال المحقّق: لو أخّره عامدا لم يصحّ إحرامه حتّى يعود إلى الميقات، و لو تعذر لم يصحّ إحرامه. [3]
4. و قال في «المدارك»: فإن تعذر العود لخوف أو مرض أو ضيق الوقت لم يصحّ إحرامه من غيره، لعدم تحقّق الامتثال فيحرم عليه دخول مكة لتوقّفه على الإحرام. [4]
و حاصل الاستدلال على فساد الإحرام، انّ المشروط- صحّة الإحرام- ينتفي، بانتفاء شرطه، و هو الإحرام من الميقات، و قد دلّت الروايات على أنّ صحّة الحجّ رهن الإحرام من المواقيت التي وقتها رسول اللّه 6 إلّا ما خرج بالدليل، و ليس التارك عمدا منه.
الثاني: ما اختاره الأردبيلي في مجمعه، و هو صحّة عمله إذا أحرم من أدنى الحلّ إذا خشي أن يفوته الحجّ و استدلّ له بوجهين:
الوجه الأوّل: إطلاق صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل ترك الإحرام حتّى دخل الحرم؟ فقال: «يرجع إلى ميقات أهل بلده الّذي يحرمون منه و إن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم». [5]