responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 554

..........


فلا يجوز له قطع المرحلتين على الأقلّ بلا إحرام، و أمّا من ليس من أهلها و لا مجتازا فلا دليل على أنّها ميقات له.

فتعيّن هنا الطريق الثالث: و يشهد له- مضافا إلى كونه المحتمل الذي ليس وراءه احتمال آخر- الأمور التالية:

1. انّ أدنى الحلّ ميقات العمرة المفردة، للقارن و المفرد و لكلّ من يقوم بعمرة مفردة.

2. انّها ميقات من نسي الإحرام أو جهل بحكمه، فإنّه يحرم من أدنى الحلّ، فإن تعذر فمن مكانه. ففي صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل مرّ على الوقت الّذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتّى أتى مكة، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحجّ؟ فقال: «يخرج من الحرم و يحرم و يجزيه ذلك». [1]

3. انّها ميقات المقيم بمكة ما لم تمض عليه سنتان، فإنّه يخرج إلى أحد المواقيت إذا لزمه التمتع، و مع التعذّر إلى أدنى الحلّ.

و هذه الوجوه و ما يقاربها تشرف الفقيه على أنّه يكفي الإحرام من أدنى الحلّ بلا حاجة إلى العود إلى المواقيت.

و يجب أن نذكر أنّ هناك مشكلة أخرى تتعلّق بمسألة وجوب ترك التظليل ليلا كالنهار عند جماعة من الفقهاء، خصوصا إذا كانت الليلة مطيرة، أو ذات رياح شديدة، فقد ذكروا ترك التظليل من تروك الإحرام، هذا من جانب و من جانب آخر أنّ السيارات المكشوفة غير متوفرة، و المتوفرة لاستهلاكها، خطرة على حياة الحجاج، حينما يستقلونها من المدينة إلى مكة. فانّ ركوبها و إن كان يسهّل الأمر من جهة ترك التظليل، لكن ركوبها، لا يخلو من خطر كما جربناه‌


[1]. الوسائل: 8، الباب 14 من أبواب المواقيت، الحديث 2.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست