نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 556
..........
يلاحظ على ما أفاده بأمور:
أوّلا: انّ لزوم الذهاب إلى أحد المواقيت مع الإمكان، بلا ملزم، لما مرّ من أنّ الروايات الدالّة على لزوم الإحرام من المواقيت التي وقّتها رسول اللّه 6 ناظرة إلى من كان من أهل هذه المواقيت أو كان ممّن يجتازها، و أمّا من سلك طريقا لا يؤدّي إلى أحدها فلا دليل على لزوم الذهاب إلى المواقيت.
ثانيا: انّ نذر الإحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدار معتد به أو في الطائرة، و إن كان يحل مشكلة الإحرام، لكن يبقى الإشكال في الاستظلال بعده بسقف الطائرة، و نحوها إذا كان الطيران في النهار أو في الليالي الممطرة أو ذات الرياح العاصفة.
وجه الإشكال: انّ حقيقة الإحرام عبارة عن العزم على ترك المحرمات، فكيف يجتمع ذلك العزم الجدي، مع العلم بنقضه في الطريق أو قبل ركوب الطائرة، و نحو ذلك، و هذه مشكلة يجب التخلّص عنها على نحو لا يصادم حقيقة الإحرام الذي هو أمر قلبي قائم بالجزم و النية.
أضف إلى ذلك: انّ هذا الاقتراح، لا ينفك عن وجوب الفدية عليه و هو تكليف زائد و تحميل عليه، و هو رهن الدليل.
ثالثا: انّه إذا تمكن من الذهاب إلى رابغ يتمكن غالبا من الذهاب إلى الجحفة، فإنّها بمقربة من رابغ، و الطريق، معبّد، ذلول، و المسافة قليلة جدا.
رابعا: إذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت و لم يحرم قبل ذلك بنذر،
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 556