نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 527
..........
6. و قال في «الدروس»: و لو سلك طريقا بين ميقاتين، أحرم عند محاذاة الميقات في بر أو بحر. [1]
7. و قال الشهيد في «المسالك»: موضع الخلاف ما لو لم يحاذ ميقاتا [و إلّا] فإنّه يحرم عند محاذاته علما أو ظنّا، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق 7. [2]
8. و قال في «المدارك»: إذا حجّ المكلّف على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت، فقد ذكر جمع من الأصحاب أنّه يجب عليه الإحرام إذا غلب على ظنه محاذاة الميقات. [3]
9. و قال النراقي: محاذاة الميقات و هو ميقات من حجّ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت، و منه طريق البحر. و كونها ميقاتا لمن ذكر مشهور بين الأصحاب، بل نسبه بعضهم إلى الشهرة العظيمة. [4]
و لعلّ في ما ذكرنا كفاية، و الكلام مركّز على كفاية المحاذاة، و أنّه لا يجب المرور على الميقات.
و استدلّ عليه بوجهين:
الأوّل: اختصاص نصوص المواقيت بغير أهلها، لمن أتاها دون من لم يأتها.
الثاني: صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «من أقام بالمدينة شهرا- و هو يريد الحجّ-، ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من