responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 527

..........


6. و قال في «الدروس»: و لو سلك طريقا بين ميقاتين، أحرم عند محاذاة الميقات في بر أو بحر. [1]

7. و قال الشهيد في «المسالك»: موضع الخلاف ما لو لم يحاذ ميقاتا [و إلّا] فإنّه يحرم عند محاذاته علما أو ظنّا، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق 7. [2]

8. و قال في «المدارك»: إذا حجّ المكلّف على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت، فقد ذكر جمع من الأصحاب أنّه يجب عليه الإحرام إذا غلب على ظنه محاذاة الميقات. [3]

9. و قال النراقي: محاذاة الميقات و هو ميقات من حجّ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت، و منه طريق البحر. و كونها ميقاتا لمن ذكر مشهور بين الأصحاب، بل نسبه بعضهم إلى الشهرة العظيمة. [4]

و لعلّ في ما ذكرنا كفاية، و الكلام مركّز على كفاية المحاذاة، و أنّه لا يجب المرور على الميقات.

و استدلّ عليه بوجهين:

الأوّل: اختصاص نصوص المواقيت بغير أهلها، لمن أتاها دون من لم يأتها.

الثاني: صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «من أقام بالمدينة شهرا- و هو يريد الحجّ-، ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من‌


[1]. الدروس: 1/ 341- 342.

[2]. المسالك: 2/ 216.

[3]. المدارك: 7/ 223.

[4]. مستند الشيعة: 11/ 187- 188.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست