responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 524

..........


و ثانيا: انّ بطن مرّ على مرحلة من مكة، أربعين كيلومترا فكيف جاز تأخير إحرامهم إلى ذلك المكان؟!

و ثالثا: ليس فيها لفظ «الإحرام» بل هي بصدد بيان لوازم الإحرام و أحكامه من هذين الموضعين، الإحرام بهم منهما.

4. خبر يونس بن يعقوب عن أبيه: قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: إنّ معي صبية صغارا و أنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ فقال: «ائت بهم العرج فليحرموا منها، فإنّك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة- ثمّ قال:- فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة». [1]

و يرد عليه، بمثل ما أوردناه على الرواية السابقة، فانّها على خلاف المقصود أدلّ، فانّ «العرج» قرية بين المدينة و الجحفة، و هي ليست ميقاتا، و الجحفة و إن كانت ميقاتا، لكن لا يجوز التجاوز عن ذي الحليفة بلا إحرام، إلى الجحفة، إلّا لضرر أو حرج كما مرّ. اللّهم إلّا أن يقال وجود الضرر و الحرج في إحرام الصبيان من ذي الحليفة في تلك الأيام- التي يستغرق السفر من المدينة إلى مكة، حوالي عشرة أيام أو أقل بقليل- كان أمرا محقّقا.

هذه هي الروايات، فهنا احتمالان:

1. الأخذ بمقتضى العمومات و القواعد من لزوم الإحرام من ذي الحليفة و حمل التجريد على معناه اللغوي أي نزع الثوب، حتى الإحرام الوارد في الحديث الرابع، فإنّه قد يطلق الإحرام بهم من غير الميقات على إرادة التجريد مجازا، فالروايات بأجمعها ناظرة إلى بيان حكم الثوب المخيط و انّه يجوز لبسه إلى المواضع التالية: العرج، و الجحفة، و بطن مرّ، و فخ، و لعلّ التخيير لأجل اختلاف الأزمنة‌


[1]. الوسائل: 8، الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 7.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست