responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 515

..........


من كان منزله دون الجحفة إلى مكة. [1]

من كان منزله خلف الجحفة. [2]

و ظاهر هذه الأحاديث أن من كان منزله خلف الميقات الذي لو رجع إلى الخلف لأصبح ميقاته، فمنزله ميقاته و توضحه رواية رباح، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: إنّا نروي أنّ عليا 7 قال: إنّ من تمام الحج و العمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فقال: «قد قال ذلك علي 7 لمن كان منزله خلف هذه المواقيت». [3]

و الموضوع كونه خلف الميقات الذي لو خرج منه لأصبح ميقاته دون أن يلاحظ الأقربية إلى مكة أو عرفات.

نعم ورد في لسان الفقهاء كون الملاك أحد الأمرين:

1. ما إذا كانت دويرة أهله أقرب إلى عرفات، من الميقات إليها. و هذا ما اعتبره المحقّق في المعتبر، [4] و الشهيد في اللمعة [5]، و الشهيد الثاني في الروضة البهية. [6] و ذكر الشارح في وجهه: انّ الحجّ بعد الإهلال به من الميقات، لا يتعلّق الغرض فيه بغير عرفات، بخلاف العمرة فإنّ مقصدها بعد الإحرام مكة. [7] و قد عرفت خلو النصوص من عنوان القرب فضلا إلى عرفات.

2. ما إذا كانت دويرة أهله أقرب إلى مكة من الميقات، و هذا هو الذي‌


[1]. المصدر نفسه، الحديث 4.

[2]. الوسائل: 8، الباب 17، من أبواب المواقيت، الحديث 6.

[3]. المصدر نفسه، الحديث 9.

[4]. المعتبر: 2/ 786.

[5]. اللمعة الدمشقية، كتاب الحج: 32.

[6]. الروضة البهية 2/ 226.

[7]. الروضة البهية: 2/ 210.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست