و ظاهر هذه الأحاديث أن من كان منزله خلف الميقات الذي لو رجع إلى الخلف لأصبح ميقاته، فمنزله ميقاته و توضحه رواية رباح، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: إنّا نروي أنّ عليا 7 قال: إنّ من تمام الحج و العمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فقال: «قد قال ذلك علي 7 لمن كان منزله خلف هذه المواقيت». [3]
و الموضوع كونه خلف الميقات الذي لو خرج منه لأصبح ميقاته دون أن يلاحظ الأقربية إلى مكة أو عرفات.
نعم ورد في لسان الفقهاء كون الملاك أحد الأمرين:
1. ما إذا كانت دويرة أهله أقرب إلى عرفات، من الميقات إليها. و هذا ما اعتبره المحقّق في المعتبر، [4] و الشهيد في اللمعة [5]، و الشهيد الثاني في الروضة البهية. [6] و ذكر الشارح في وجهه: انّ الحجّ بعد الإهلال به من الميقات، لا يتعلّق الغرض فيه بغير عرفات، بخلاف العمرة فإنّ مقصدها بعد الإحرام مكة. [7] و قد عرفت خلو النصوص من عنوان القرب فضلا إلى عرفات.
2. ما إذا كانت دويرة أهله أقرب إلى مكة من الميقات، و هذا هو الذي