responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 514

..........


و قال في «المدارك» بعد قول المحقّق: «و ميقات من منزله أقرب من الميقات، منزله»: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في «المنتهى»: إنّه قول أهل العلم كافة إلّا مجاهد، و المستند فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله». [1]

و يظهر من «مختصر الخرقي» و شرحه باسم «المغني» لابن قدامة أنّ هذا قول أكثر أهل العلم.

قال الخرقي: و من كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه.

و قال المغني في شرحه: يعني إذا كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات، كان ميقاته مسكنه، هذا قول أكثر أهل العلم، و به يقول مالك و طاوس و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي، و عن مجاهد قال: يهل من مكّة و لا يصح فإنّ النبي 6 قال في حديث ابن عباس «فمن كان دونهن، مهلّه من أهله» و هذا صريح، و العمل به أولى. [2]

أقول: الملاك لكون المنزل هو الميقات في لسان الروايات من يكون داره بعد الميقات و خلفه، و إليك ما ورد فيها:

من كان منزله دون الوقت أو دون الميقات. [3]

من كان منزله دون ذات عرق إلى مكة. [4]


[1]. مدارك الأحكام: 7/ 222.

[2]. المغني: 3/ 213.

[3]. الوسائل: 8، الباب 17 من أبواب المواقيت، الحديث 1 و 2.

[4]. المصدر نفسه، الحديث 3.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست