نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 514
..........
و قال في «المدارك» بعد قول المحقّق: «و ميقات من منزله أقرب من الميقات، منزله»: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في «المنتهى»: إنّه قول أهل العلم كافة إلّا مجاهد، و المستند فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله». [1]
و يظهر من «مختصر الخرقي» و شرحه باسم «المغني» لابن قدامة أنّ هذا قول أكثر أهل العلم.
قال الخرقي: و من كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه.
و قال المغني في شرحه: يعني إذا كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات، كان ميقاته مسكنه، هذا قول أكثر أهل العلم، و به يقول مالك و طاوس و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي، و عن مجاهد قال: يهل من مكّة و لا يصح فإنّ النبي 6 قال في حديث ابن عباس «فمن كان دونهن، مهلّه من أهله» و هذا صريح، و العمل به أولى. [2]
أقول: الملاك لكون المنزل هو الميقات في لسان الروايات من يكون داره بعد الميقات و خلفه، و إليك ما ورد فيها: