responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 511

..........


القران- كما سيوافيك- مكان حجّ التمتّع، و الإمام أحرم لحجّ القران، من ذات عرق.

و أمّا ما ذكره في «الدروس»: «و أفضله المقام أو تحت الميزاب» منظور فيه، إذ ليس فيه ما يدلّ على أفضلية تحت الميزاب، لأنّ العناوين التالية: الرحل، الكعبة، الطريق، مقام إبراهيم، أو الحجر، تعم تحت الميزاب، لأنّه جزء من الحجر.

ثمّ هل الميزان من الإحرام من نفس مكة، هو مكة القديمة، أو يعمّ الحديثة؟ مقتضى ما ذكرناه في مسجد الشجرة، هو الأعمّ الشامل للقديمة و الجديدة، مضافا إلى إطلاق قوله 7 في صحيح الحلبي، قال:

سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف؟ قال: «يهل بالحجّ من مكة، و ما أحب أن يخرج منها إلّا محرما، و لا يتجاوز الطائف إنّها قريبة من مكة». [1]

فإن قلت: يظهر من صحيحة معاوية بن عمّار أنّه أمر المتمتّع بقطع التلبية عند حدّ بيوت مكة القديمة لا الحديثة قال: قال أبو عبد اللّه 7: «إذا دخلت مكة و أنت متمتع، فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، و حدّ بيوت مكة التي كانت قبل اليوم، عقبة المدنيين، فإنّ الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن، فاقطع التلبية» [2] فإنّ ظاهرها هو الاستمرار بالتلبية إلى حدّ بيوت مكة القديمة.

قلت: يحتمل أن يكون المراد فاقطع التلبية عند الوصول إلى بيوت مكة الحديثة، و المعنى: انّ الناس وسّعوا مكة، فعليك بقطع التلبية عند مشاهدة البيوت الحديثة.


[1]. الوسائل: 8، الباب 22 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 7.

[2]. الوسائل، 9، الباب 43 من أبواب الإحرام، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست