responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 510

..........


صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم 7 أو في الحجر، ثمّ أحرم بالحجّ». [1]

ثمّ إنّه يظهر من موثقة إسحاق بن عمّار، أنّه يجوز الإحرام لحجّ التمتّع من ذات عرق، و لو قلنا بأنّه من باب المثال يكون معناه جواز الإحرام له من أحد المواقيت الخمسة.

قال: سألت أبا الحسن 7 عن المتمتع يجي‌ء فيقضي متعة، ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة، و إلى ذات عرق، أو إلى بعض المعادن.

قال: «يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه، لأنّ لكلّ شهر عمرة، و هو مرتهن بالحجّ».

قلت: فإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال: «كان أبي مجاورا هاهنا، فخرج متلقيا (يتلقّى) بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ و دخل و هو محرم بالحجّ». [2]

و يمكن الجواب بوجهين:

1. الحديث لا يخلو من اضطراب يسقطه عن الاحتجاج و يعرب عن أنّ السائل لم يضبط كلام الإمام بالدقة، لأنّ السائل سأل عن الدخول في نفس الشهر الذي خرج، فأجاب الإمام بأنّ أبي خرج من مكة و عند الرجوع أحرم من ذات عرق، فلا صلة بين السؤال و الجواب!!

2. ليس في الرواية انّ الإمام اعتمر عمرة التمتع، ثمّ خرج و رجع محرما لحجه، بل لعلّ الإمام كان مجاورا بمكة- و لو عدة أشهر- و في مثله يجوز له حجّ‌


[1]. الوسائل: 8، الباب 21 من أبواب المواقيت، الحديث 1، و لاحظ الباب 52 من أبواب الاحرام الروايتين 1 و 2.

[2]. الوسائل: 8، الباب 22 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 8.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست