نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 458
..........
فلتستأنف بعد الحجّ، و إن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحجّ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر». [1]
و ربّما تضعّف الرواية سندا و دلالة.
أمّا سندا إذ من المحتمل أن يكون المراد من «إبراهيم بن إسحاق» هو أبو إسحاق الأحمري النهاوندي؛ قال النجاشي و الطوسي: كان ضعيفا في حديثه، متّهما في دينه، له كتب.
و لكنّك عرفت أنّ الضعف في الحديث غير كونه ضعيفا في نفسه، و المراد من الاتّهام في الدين كونه فطحيا أو واقفيا. نعم لو أريد به غيره فهو غير موثّق.
و أمّا دلالة، فقوله: «فلتستأنف الحج» يدلّ على ضيق الوقت، و يشهد على ذلك مضافا إلى ما مرّ، قوله: «فإن أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر».
لكن المجموع من حيث المجموع يثبت قول المشهور، و البعض يدعم البعض الآخر، فبطلان الطواف و الاستئناف بعد الطهر مع سعة الوقت لا غبار عليه.
نعم ذهب الصدوق في «الفقيه» إلى غير ما اختاره المشهور، قال: روى حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثمّ رأت دما، قال: «تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت منه و اعتدت بما مضى». و روى العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما 8 مثله.
قال الصدوق: و بهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان، عن إبراهيم بن إسحاق ... ثمّ ذكر حديث إبراهيم بن إسحاق (الرواية الرابعة) ...
[1]. الوسائل: 9، الباب 85 من أبواب الطواف، الحديث 4.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 458