responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 457

..........


و دلالة الرواية على بطلان الطواف و الاستئناف بعد الطهر واضحة، من غير فرق بين سعة الوقت و ضيقه، و إن كان الكلام في الأوّل.

3. مرسلة أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدّثني من سمع أبا عبد اللّه 7 يقول: «في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ حاضت فمتعتها تامّة، و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة، و تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر». [1]

و رواها الكليني عن إسحاق بيّاع اللؤلؤ.

و دلالتها على حكم من طافت بالبيت أقل من أربعة أشواط ثمّ حاضت بالمفهوم فتكون متعتها غير تامّة، و مع ذلك لا صلة لها بهذه الصورة، و ذلك من وجوه:

الف: ورودها في من ضاق وقتها، بشهادة أنّه يقول: «و تخرج إلى منى من قبل أن تطوف الطواف الآخر».

ب: إنّ عدم تمامية العمرة لا يلازم استئنافها، بل يجامع بالنيابة على ما أتى و إتيان ما لم يأت.

ج: أنّ السند ضعيف للإرسال لقوله: حدّثني من سمع.

د: إنّ أبا إسحاق صاحب اللؤلؤ كما في سند «التهذيب»، و إسحاق بياع اللؤلؤ كما في سند الكليني، لم يوثّقا.

4. مرسلة إبراهيم بن إسحاق، عمّن سأل أبا عبد اللّه 7 عن امرأة طافت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت؟ قال: تتمّ طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامّة، و لها أن تطوف بين الصفا و المروة، لأنّها زادت على النصف و قد قضت متعتها‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 86 من أبواب الطواف، الحديث 2.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست