نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 456
..........
الطواف بالبيت و [1] بين الصفا و المروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله». [2] و دلالة الرواية على بطلان الطواف و استئنافه لا غبار عليها، سواء أ كان في سعة الوقت أم في ضيقه بحكم الإطلاق.
و ربّما يقال: السند مخدوش بسلمة بن الخطاب؛ قال النجاشي: كان ضعيفا في حديثه، و قال ابن الغضائري: ضعيف.
أقول: قوله: «ضعيفا في حديثه» غير كونه ضعيفا في نفسه، فالظاهر أنّه ثقة في نفسه لكنّه يروي الروايات الضعيفة.
كما ورد في السند علي بن أبي حمزة و قد عمل المشهور برواياته ....
أضف إلى ذلك أنّ الراوي عن أبي بصير ليس منحصرا بعلي بن أبي حمزة، بل رواه محمد بن زياد و هو مردّد بين ابن أبي عمير و محمد بن زياد بن عيسى، و الظاهر وثاقة الأخير أيضا.
2. مرسلة أحمد بن محمد، عمّن ذكره، عن أحمد بن عمر الحلال، عن أبي الحسن 7 قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثمّ اعتلت، قال: «إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف، علّمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف، فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله». [3]