responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 455

..........


كان ما طافته أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت، و إن كان أقل استأنفت. [1]

قال الشيخ: فإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ حاضت، كان حكمها حكم من لم يطف. و إذا طافت أربعة أشواط ثم حاضت، قطعت الطواف، وسعت بين الصفا و المروة، و قصّرت، ثمّ أحرمت بالحج و قد تمت متعتها. فإذا فرغت من المناسك و طهرت تمّمت الطواف. [2]

و قال المحقّق: و لو تجدّد العذر و قد طافت أربعا، صحّت متعتها و أتت بالسعي و بقية المناسك، و قضت بعد طهرها ما بقي من طوافها. [3] و دلالته على بطلان الطواف إذا كان دون الأربعة بالمفهوم لا بالمنطوق.

و قال العلّامة في «المنتهى»: إذا طافت ثلاثة أشواط ثمّ حاضت فإنّه يبطل طوافها ثمّ لو أدركت الطهر قبل فوات المتعة صحّت متعتها و إلّا بطلت. [4]

و قال في «الدروس»: إنّما تسلم المتعة للحائض بطوائف العمرة كملا أو بأربعة أشواط منه على الأظهر، و قال الصدوق: تسلم بدونها و يعتدّ به و يأتي بالباقي. [5]

إلى غير ذلك من الكلمات. و إليك دراسة ما ورد من الروايات، و لا تنس أنّ المدّعى هو بطلان الطواف بمعنى عدم الاعتداد بما أتت، إذا طهرت و كان الوقت باقيا.

1. خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه 7 قال: «إذا حاضت المرأة و هي في‌


[1]. المقنعة: 440.

[2]. النهاية: 275.

[3]. الشرائع: 1/ 238.

[4]. المنتهى: 2/ 857.

[5]. الدروس: 1/ 405.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست