responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 391

..........


أمّا العود إليها فلكونه هو مقتضى القاعدة لتمكّنه من الامتثال الكامل.

و أمّا إذا لم يتمكّن كما إذا تذكّر و هو في عرفات، فيجدّده هناك، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه 7 قال: سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات فما حاله؟ قال: يقول: «اللهم على كتابك و سنّة نبيّك، فقد تمّ إحرامه». [1] فقوله:

«اللهمّ على كتابك» نوع إنشاء للإحرام.

و مورد الرواية من نسي الإحرام بتاتا حتّى تذكر في عرفات، لكن إذا كان تجديد الإحرام مجزئا في هذه الصورة، فأولى أن يكون مجزئا فيما إذا كان قد أحرم من غير مكة جهلا أو نسيانا و تذكر عند ما لم يتمكّن من العود.

و لكن الظاهر من الشيخ في «الخلاف» عدم الحاجة إلى إنشاء الإحرام، قال:

فإن خالف و أحرم من غيرها وجب عليه أن يرجع إلى مكة و يحرم منها، سواء كان أحرم من الحلّ أو الحرم إذا أمكنه، فإن لم يمكنه مضى على إحرامه و تمّم أفعال الحجّ. [2]

و إلى هذا القول يشير المحقّق: و لو تعذر ذلك، قيل: يجزيه، و الوجه أن يستأنفه حيث أمكن و لو بعرفة. [3]

و وجهه واضح: لأنّ الإحرام السابق فاسد، لعدم الأمر به، فلا بدّ من إنشاء الإحرام فيما أمكن.

فإن قلت: إنّ الإحرام الثاني (تحديده في عرفات) كالإحرام الأوّل في أنّ كلا الإحرامين في غير مكّة، فلا وجه للتحديد بعد كون الثاني كالأوّل.


[1]. الوسائل: 8، الباب 20 من أبواب المواقيت، الحديث 3.

[2]. الخلاف: 2/ 265، المسألة 31.

[3]. الشرائع: 1/ 237.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست