نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 323
..........
عن احتمال أخذ إحدى الخصوصيتين من التمتّع و الإفراد، في ناحية الواجب و بجريان البراءة عن وجوب إحداهما بالخصوص يرتفع الشك عن ناحية المسبب.
يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من جريان البراءة عن الخصوصية، مبني على أنّ متعلّق الوجوب في الواجب التخييري هو الجامع فيكون هو القدر المتيقّن، و الخصوصية مشكوكة، و أمّا لو قلنا بأنّ خصال التخيير بخصوصياتها متعلّقة للوجوب كالواجب العيني، لكن على نحو لو أتى بواحد منها، يحصل الغرض و يسقط الوجوب، ففي صورة الشكّ- كما في المقام- يدور الأمر بين التعيين و التخيير، فيكون المرجع هو الاشتغال.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 323