نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 130
..........
إنّ هذا القول يشارك قول الجواهر في انفساخ العقد في المعيّنة دون المطلقة، و يفارقه في إيجاب حجج ثلاث في المعيّنة و المطلقة.
غاية الأمر أنّ الحجّين في المعيّنة على عاتق النائب و الثالث على عاتق المستأجر، و لكنّها في المطلقة كلّها على الأجير.
أمّا المعيّنة فإذا كانت الإجارة منفسخة ينقطع عمل النائب في الأوّل و الثاني عن المنوب عنه، فيجب على المستأجر تجديد الإجارة.
و أمّا في المطلقة فبما أنّ الإجارة باقية فوجه الحجج الثلاث أنّ الحج الأوّل فاسد و الثاني إنّما وجب للإفساد عقوبة، فيجب الثالث للوفاء بالإجارة، و التداخل خلاف الأصل.
و أورد عليه المصنّف بأنّ إيجاب الحجج الثلاث إنّما يتمّ إذا لم يكن الحجّ من قابل بعنوان إعادة الأوّل، و الظاهر من الأخبار على القول بعدم صحّة الأوّل هو وجوب إعادة الأوّل، و بذلك العنوان فيكفي في التفريغ و لا يكون من باب التداخل، إذ ليس الإفساد عنوانا مستقلا، نعم إنّما يلزم ذلك إذا قلنا: إنّ الإفساد موجب لحجّ مستقل لا على نحو الأوّل، و هو خلاف ظاهر الأخبار.
و حاصل كلام المصنف: أنّه يكفي الحجّان مطلقا، سواء أقلنا بأنّ الفرض هو الأوّل و الثاني عقوبة كما هو مختار المصنّف، أم أنّ الحجة الأولى فاسدة و الثانية فرض و عقوبة.
أضف إلى ذلك: أنّه لو كان هناك حج ثالث لأشير إليه في الحجّ عن شخص آخر، و السابر في الروايات- سواء فيما ورد عن الحج عن نفسه، أو عن الحج عن الغير [1]- يقف على أنّ الموضوعين من باب واحد و أنّه ليس هنا إلّا حجّان.
[1]. وسائل الشيعة: 9، الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع، أحاديث الباب.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 130