responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 109

..........


المستأجر و لا على العكس، و لو تسلّم الأجير الأجرة من ذي قبل وجب عليه ردّها إلى المالك.

الثاني: أن يكون معنى الإجازة إسقاطا لشرط المباشرة من المستأجر الأوّل، فيجب على الأجير الوفاء بالعقد الأوّل تسبيبا في نفس السنة أو مباشرة في السنة الثانية، و يتملّك الأجرتين لرفع المنافاة.

الثالث: هذا إذا كانت المباشرة شرطا لا قيدا، و أمّا إذا كانت قيدا فلا بدّ من سلوك الطريق الثالث، و هو التوسعة في الوفاء و الرضا بالتبديل بجنس آخر، و هو الحج عن المستأجر الأوّل في نفس السنة بالتسبيب أو في السنة الآتية بالمباشرة.

و الفرق بين كون المباشرة شرطا أو قيدا، هو أنّ إسقاط الشرط لا يتوقّف على رضى الأجير، بخلاف ما لو كان قيدا فإسقاط القيد متوقّف على رضى الأجير، لأنّ الحجّ يتبدّل إلى حج آخر.

نعم هذه الصور فروض علمية لا تجد لها أثرا في الخارج فلا بدّ من العمل بما هو المتفاهم من إجازة المستأجر العقد الثاني، و هو ظاهر في الفسخ لا في بقاء العقدين على التفصيل الذي سمعت.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست