responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 107

..........


لأنّه إنّما يملك المنفعة و المفروض أنّ العقد كان على العمل في الذمّة، فما يملكه غير معقود عليه و ما عقد فهو غير مملوك.

و على ضوء ما ذكره المصنّف لا تصحّح الإجازة العقد الثاني إلّا إذا اتّحدت الإجارتان في المتعلّق و يكون متعلّقهما المنفعة الخارجية، هذا إذا مشينا على ضوء كلام المصنّف. و يمكن تصحيح جميع الصور ببيان آخر، يتوقّف إيضاحه على ذكر أمور:

1. إنّ العقد الثاني لا يصحّ بدون إجازة المستأجر الأوّل، لأنّ صحّة الثاني تنتهي إلى ضياع حقّ الأوّل و تنافي حقّه- سواء أ كان المتعلّقان متّحدين أم مختلفين- فلا بدّ من رفع التنافي.

2. ما ذكره المصنّف مبني على أنّه يعتبر في تصحيح العقد بالإجازة، أن يكون المجيز مالكا لموضوع العقد، و لذلك لا تصحّح الإجازة العقد الثاني إذا كان هناك اختلاف في المتعلّق كأن تتعلّق الأولى بالمنفعة و الثانية بالعمل في الذمّة أو على العكس، بل فيما إذا كان المتعلّقان متحدين و لكن لم يكن المجيز مالكا لمتعلّق العقد الثاني، كما إذا كان كل من المتعلقين هو العمل في الذمّة فإنّ المستأجر الأوّل لا يملك ما تعهد به الأجير في ذمّته للمستأجر الثاني.

3. الحقّ أنّه يكفي كون المجيز ذا حق على نحو لو لا الإجازة لانتهى الأمر إلى ضياع حقّه، فإذا أجاز ذو الحق لم يكن مانع من نفوذ العقد، و لذا صحّ بيع العين المرهونة بإجازة المرتهن و إن لم يكن مالكا لموضوع الحقّ، و يصحّ بيع أموال المفلّس بإجازة الغرماء، إلى غير ذلك من موارد الإجازة ممّن له الحق، فنقول:

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست