responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 98

..........


مناسبة لحاله قوة و ضعفا، أو يشترط وراء ذلك، كونها مناسبة لحاله حسب العزة و الشرف، فلا يكفي الاستطاعة على ما دون شرفه و عزّه كالاقتاب و الزوامل؟ ظاهر العلّامة و الدروس و النراقي هو الأوّل.

قال العلّامة: و إن كان لا يستمسك على الراحلة بدون المحمل أو يجد مشقة عظيمة، اعتبر مع وجود الراحلة، وجود المحمل، و لو كان يجد مشقة عظيمة في ركوب المحمل اعتبر في حقّه الكنيسة. [1] و مراده من المشقة العظيمة، هي المشقة الجسمانية، لا الروحية، فما عن «مستند الشيعة» من نسبة القول الثاني إلى «التذكرة» ففي غير محلها.

و به قال الشهيد: و المعتبر في الراحلة ما يناسبه و لو محملا، إذا عجز عن القتب، و لا يكفي علو منصبه في اعتبار المحمل أو الكنيسة، فانّ النبي و الأئمّة حجّوا على الزوامل. [2]

و هذا صريح «مستند الشيعة» حيث قال: و اختاره- قول الدروس- في الذخيرة، إلّا مع العجز عن الركوب بدون المحمل أو التضرر. ثمّ قال: و هو كذلك. و استدلّ ببعض الروايات و قال: و بها يخصّص عموم انتفاء العسر لو سلّمناه هنا و لم نقل أنّه من الخيلاء و خداع النفس الخبيثة. [3]

و استدلّ بالروايات التي مضت عند البحث في اعتبار الراحلة لمن يتمكّن من المشي بلا حرج و عدمه. [4] و قد مضى تأويلها و انّها بين من استقر عليه الحجّ و تركه، و بين ما لا يمكن الإفتاء بمضمونه.


[1]. التذكرة: 7/ 51- 52، المسألة 38.

[2]. الدروس: 1/ 312، الدرس 81.

[3]. مستند الشيعة: 11/ 32- 33.

[4]. لاحظ الوسائل: 8، الباب 10 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 1، 3، 5، 7.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست