نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 89
..........
و لا يخفى ما فيه، فأين المتمكن من الكسب، لمن يملك الزاد و الراحلة بالفعل؟! و لأجله ذهب العلّامة في «التذكرة» إلى عدم الوجوب و قال: لو لم يجد الزاد و وجد الراحلة و كان كسوبا يكتسب ما يكفيه ... فإن كان السفر طويلا، لم يلزمه الحجّ، لما في الجمع بين السفر و الكسب من المشقة العظيمة، و لأنّه قد ينقطع عن الكسب لعارض فيؤدّي إلى هلاك نفسه، و عطف السفر القصير على الطويل من غير فرق بين كون تكسبه في كلّ يوم بقدر كفاية ذلك اليوم، أو أكثر، فلا يجب الحجّ للمشقة و لا غير واجد لشرط الحجّ. [1] هذا و سيأتي الكلام عنه في المسألة الخامسة.
و أمّا الراحلة فظاهر الروايات كما عرفت كونه مالكا لها، أو ما يتمكّن معه من إيجارها، و بالجملة الإمكانية المالية، لقطع الطريق بالوسائل المتداولة.
ما استدلّ به على اختصاص الراحلة بالعاجز و هناك روايات، ربما يستظهر منها انّ الراحلة شرط للعاجز عن المشي، دون القادر عليه كلّ الطريق أو بعضه، و هي بين ما يدلّ على عدم الشرطية عموما و ما يدلّ عليه خصوصا.
أمّا الأولى فروايتان:
1. صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به، ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام». [2]
2. خبر ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه 7 قال: «من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو