نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 88
..........
يحتجّ على الإمام بأنّه سبحانه أثبت الاستطاعة لزائري بيته استطاعة بدنيّة، فتدلّ بالملازمة على أنّه لا قضاء و لا قدر.
فردّ الإمام استدلاله، بأنّ المراد بها هو الاستطاعة المالية لا البدنيّة، فهدم أساس دليله.
و أمّا محمد بن أبي عبد اللّه في صدر السند فقد استظهر المحقّق الخوئي انّ المراد، هو محمد بن جعفر الأسدي الفقيه، و أمّا موسى بن عمران فلم يوثق و له ثلاث روايات في الفقيه و التهذيب.
و ظاهر الرواية عدم كفاية الاستطاعة البدنية و لزوم الزاد و الراحلة، للمتمكن من المشي و غيره.
3. صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه 7 في قوله عزّ و جلّ: وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ما يعني بذلك؟ قال: «من كان صحيحا في بدنه، مخلّى سربه، له زاد و راحلة». [1]
و إطلاق الروايات يعمّ القادر و العاجز، فلو كان قادرا على المشي و لم تكن له راحلة فلا يجب، و لو حجّ و الحال هذه لم يجزئ.
و المتبادر منها، كونه مالكا بالفعل إمّا عينهما أو ما يتمكّن معه من تحصيلهما، و العجب من صاحب المستند، حيث اكتفى في الزاد بالتمكّن من الاكتساب في الطريق فقال: و لو لم يجد الزاد، و لكن كان كسوبا يتمكّن من الاكتساب في الطريق لكلّ يوم بقدر ما يكفيه، و ظن إمكانه بجريان العادة عليه من غير مشقة، وجب الحجّ، لصدق الاستطاعة. [2]
[1]. الوسائل: 8، الباب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 7.