responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 88

..........


يحتجّ على الإمام بأنّه سبحانه أثبت الاستطاعة لزائري بيته استطاعة بدنيّة، فتدلّ بالملازمة على أنّه لا قضاء و لا قدر.

فردّ الإمام استدلاله، بأنّ المراد بها هو الاستطاعة المالية لا البدنيّة، فهدم أساس دليله.

و أمّا محمد بن أبي عبد اللّه في صدر السند فقد استظهر المحقّق الخوئي انّ المراد، هو محمد بن جعفر الأسدي الفقيه، و أمّا موسى بن عمران فلم يوثق و له ثلاث روايات في الفقيه و التهذيب.

و ظاهر الرواية عدم كفاية الاستطاعة البدنية و لزوم الزاد و الراحلة، للمتمكن من المشي و غيره.

3. صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه 7 في قوله عزّ و جلّ: وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ما يعني بذلك؟ قال: «من كان صحيحا في بدنه، مخلّى سربه، له زاد و راحلة». [1]

و إطلاق الروايات يعمّ القادر و العاجز، فلو كان قادرا على المشي و لم تكن له راحلة فلا يجب، و لو حجّ و الحال هذه لم يجزئ.

و المتبادر منها، كونه مالكا بالفعل إمّا عينهما أو ما يتمكّن معه من تحصيلهما، و العجب من صاحب المستند، حيث اكتفى في الزاد بالتمكّن من الاكتساب في الطريق فقال: و لو لم يجد الزاد، و لكن كان كسوبا يتمكّن من الاكتساب في الطريق لكلّ يوم بقدر ما يكفيه، و ظن إمكانه بجريان العادة عليه من غير مشقة، وجب الحجّ، لصدق الاستطاعة. [2]


[1]. الوسائل: 8، الباب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 7.

[2]. المستند: 11/ 27.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست