responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 90

..........


سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيّا». [1]

يلاحظ على الاستدلال: أنّ مضمون الرواية الأولى لا يزيد على مضمون الآية، غير أنّ الآية عبّرت بالاستطاعة، و الحديث بالقدرة فلو صحّ الاستدلال، لكان الاستدلال بالآية أولى، و قد عرفت أنّها منصرفة إلى غير القدرة العقلية، و إلّا لما احتاجت إلى الذكر كسائر التكاليف.

و أمّا الثانية فهي ناظرة إلى حرمة التسويف للمستطيع، و أمّا من هو المستطيع فليس بصدد بيانه.

و أمّا الثانية، أي الخاصة فهي لا تتجاوز عن أربع:

1. صحيحة محمد بن مسلم في حديث قال: قلت لأبي جعفر: فإن عرض عليه الحجّ فاستحيا؟، قال: «هو ممن يستطيع الحجّ، و لم يستحيي!! و لو على حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل». [2]

2. صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7 في حديث قال: قلت له: فإن عرض عليه ما يحجّ به، فاستحيا من ذلك أ هو ممّن يستطيع إليه سبيلا؟ قال:

«نعم، ما شأنه، يستحيي!! و لو يحج على حمار أجدع، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا، و يركب بعضا آخر فليحجّ». 3

أقول: الروايتان ظاهرتان أو محمولتان على من استقرّ عليه الحجّ بعرضه عليه، ثمّ أبى استحياء، فعندئذ يجب عليه القضاء بالقدرة العقلية بالركوب تارة، و المشي أخرى.

3. صحيحة معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج؟ قال: «نعم، قال: إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي‌


[1]. الوسائل: 8، الباب 7 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 1.

[2] 2 و 3. الوسائل: 8، الباب 10 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 1 و 5.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست