responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 83

..........


المتسكّع و المستجدي، و غيرهما ممن يتمكن من الحجّ مع المشقة و الحرج؛ و لو أريد من الاستطاعة الواردة في الآية، القسم العقلي منها، لما احتاج إلى ذكرها في الآية، لأنّ التكاليف عامة مشروطة بالقدرة، كما هو واضح فلا بدّ أن يراد منها، الفرد الآخر الذي ربما يعبّر عنه بالاستطاعة الشرعية.

ثمّ إنّه وقع الكلام في تفسيرها، فالمشهور لدى الفريقين، هو الزاد و الراحلة، فلا يجب على من لا يملك الراحلة و إن تمكن من المشي و لا بأس بنقل كلمات الفقهاء ثمّ سرد الروايات.

1. قال ابن رشد: و لا خلاف عندهم أنّ من شرطها الاستطاعة بالبدن و المال، فقال الشافعي و أبو حنيفة و أحمد، و هو قول ابن عباس و عمر بن الخطاب:

انّ من شرط ذلك الزاد و الراحلة. و قال مالك: من استطاع المشي فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في جهة، بل يجب عليه الحج. [1]

2. قال ابن قدامة: و تشترط لها الاستطاعة بالزاد و الراحلة ثمّ إنّه قسم الشروط على أقسام ثلاثة:

1. شرط للوجوب و الصحة و هو الإسلام و العقل.

2. شرط للوجوب و الإجزاء و هو البلوغ و الحرية.

3. شرط للوجوب فقط و هو الاستطاعة، فلو تجشم غير المستطيع المشقة و سار بغير زاد و راحلة فحجّ كان حجه صحيحا مجزئا، كما لو تكلّف القيام في الصلاة و الصيام من يسقط عنه أجزأ. [2]

و في الشرح الكبير ذيل المغني: و يشترط لها الاستطاعة بالزاد و الراحلة.

و قد بنوا فتاواهم على ما رواه الترمذي في سننه عن ابن عمر قال: جاء رجل‌


[1]. بداية المجتهد: 3/ 252.

[2]. المغني: 3/ 161- 162.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست