نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 69
..........
في هذه الأشياء لا يتعلّق به كفّارة من البالغين، كان قويا. [1]
و نقله العلّامة عن الشيخ في «التذكرة» و استجوده في «المدارك» و قال: لو ثبت اتحاد عمد الصبي و خطائه على وجه العموم، لكنّه غير واضح، لأنّ ذلك إنّما ثبت في الديات خاصة.
و قال الشهيد في «الدروس»: و أمّا اللازمة عمدا و سهوا كالصيد فبناها الشيخ على أنّ عمده في الجناية على الأولى خطأ. [2]
و لا يخفى ضعف كلّ ما استدلّ به على الأقوال الثلاثة و لا يصحّ الإفتاء بها، خصوصا، ما استدلّ به على الأخير لما أشار إليه صاحب المدارك في كلامه من اختصاصه بالديات و إلّا فيلزم أن لا يكون تكلّم الصبي في الصلاة و لا أكله في الصوم عمدا مبطلا، لأنّ عمده و خطأه واحد و لا مناص من اختصاص القاعدة بباب الديات. و يدلّ على ذلك أمران:
الأوّل: تذييلها في بعضها بقوله: «تحمله العاقلة». و ذلك انّ هنا روايتين:
1. ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «عمد الصبي و خطاه واحد». [3]
2. ما رواه إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليا كان يقول: «عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة». 4 فانّ ذيل الحديث يكشف عن اختصاصه بالديات.
الثاني: انّ ظاهر الحديثين انّ عمد الصبي إنّما يحسب خطأ، فيما لو كان للفعل في الحالتين حكمان مختلفان، كما في القتل مثلا فالعمد، محكوم بالقصاص قال سبحانه: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ