responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 69

..........


في هذه الأشياء لا يتعلّق به كفّارة من البالغين، كان قويا. [1]

و نقله العلّامة عن الشيخ في «التذكرة» و استجوده في «المدارك» و قال: لو ثبت اتحاد عمد الصبي و خطائه على وجه العموم، لكنّه غير واضح، لأنّ ذلك إنّما ثبت في الديات خاصة.

و قال الشهيد في «الدروس»: و أمّا اللازمة عمدا و سهوا كالصيد فبناها الشيخ على أنّ عمده في الجناية على الأولى خطأ. [2]

و لا يخفى ضعف كلّ ما استدلّ به على الأقوال الثلاثة و لا يصحّ الإفتاء بها، خصوصا، ما استدلّ به على الأخير لما أشار إليه صاحب المدارك في كلامه من اختصاصه بالديات و إلّا فيلزم أن لا يكون تكلّم الصبي في الصلاة و لا أكله في الصوم عمدا مبطلا، لأنّ عمده و خطأه واحد و لا مناص من اختصاص القاعدة بباب الديات. و يدلّ على ذلك أمران:

الأوّل: تذييلها في بعضها بقوله: «تحمله العاقلة». و ذلك انّ هنا روايتين:

1. ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «عمد الصبي و خطاه واحد». [3]

2. ما رواه إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليا كان يقول: «عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة». 4 فانّ ذيل الحديث يكشف عن اختصاصه بالديات.

الثاني: انّ ظاهر الحديثين انّ عمد الصبي إنّما يحسب خطأ، فيما لو كان للفعل في الحالتين حكمان مختلفان، كما في القتل مثلا فالعمد، محكوم بالقصاص قال سبحانه: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ


[1]. المبسوط: 1/ 329.

[2]. الدروس: 1/ 261.

[3] 3 و 4. الوسائل: 19، الباب 11 من أبواب العاقلة، الحديث 2 و 3.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست