responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 70

..........


كٰانَ مَنْصُوراً [1] و في آية أخرى: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا. [2]

لكن الخطأ منه محكوم بالدية، قال سبحانه: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ [3]، ففي هذا المورد يحسب عمد الصبي خطأ فيحكم بالدية و تحمله العاقلة.

و أمّا إذا كان العمد محكوما بحكم دون أن يكون الخطأ محكوما بحكم أصلا كما في المقام، فان التطيب و الاستظلال محكومان بالكفّارة في حالة العمد، دون أن يكونا محكومين بحكم آخر في حالة الخطأ، ففي مثله ليس للخطأ حكم حتّى يقال انّ عمد الصبي يلحق بخطائه.

و مع ذلك فالوجه الأخير هو المتعيّن لوجهين:

1. حديث رفع القلم عن الصبي، فإنّ قلم التكليف مرفوع عنه، و لازم ذلك عدم وجوب الكفّارة لا عليه و لا على وليّه، لأنّ الكفّارة لأجل مخالفة التكليف و المفروض عدمه و وجوبها في الصيد على الولي خرج بالدليل، و ذلك لأنّ أمر الصيد عظيم، قال سبحانه: وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقٰامٍ. [4]

2. انصراف الأدلّة عن الصبي، لا لأجل انّ الكفّارة في الحقيقة تأديب و عقوبة، و الصبي لا عقوبة على مخالفته حتّى يقال بأنّ قسما منها ليس كذلك كما في التستر أو التظلل الاضطراريين، بل لأنّ الخطاب متوجّه في الأحكام الشرعية و العقلية إلى العقلاء البالغين و لا يخرج عن هذه الضابطة إلّا بدليل. [5]


[1]. الإسراء: 33.

[2]. النساء: 93.

[3]. النساء: 92.

[4]. المائدة: 95.

[5]. السرائر: 1/ 137.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست