نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 68
..........
و المفروض انّه غير مكلّف، فكيف يجب عليه الأداء؟
2. تتعلّق الكفّارة بوليّه. حكاه الشيخ في «المبسوط» قولا و قال: قيل الصيد يتعلّق به الجزاء على كلّ حال. [1]
و نقله العلّامة في «التذكرة» عن الشافعي مستدلا بأنّ الوليّ هو الذي ألزمه الحجّ بإذنه، فكان ذلك من جهته و منسوبا إليه. [2]
و هذا هو الحقّ للنصّ، أعني صحيحة زرارة: و فيها «و إن قتل صيدا فعلى أبيه».
3. كفّارة ما يختلف حكم عمده و سهوه و قد تضاربت الأقوال في هذه الصورة لفقدان النصّ.
1. فقال الشيخ: الظاهر انّه تتعلّق به الكفّارة على وليّه. [3] و وصفه في «التذكرة» بأنّه أصحّ القولين و قال: و به قال مالك، لأنّه الذي أوقعه و غرّر بماله. [4]
و لأنّ الولي يجب عليه منع الصبي عن هذه المحظورات، و لو كان عمده خطأ لما كان وجب عليه المنع. [5]
2. انّه على الصبي، لأنّ الوجوب بسبب ما ارتكبه. [6]
3. لا تتعلّق به الكفّارة و احتمله الشيخ أيضا و وصفه بالقوة و قال: و إن قلنا: لا يتعلّق به شيء لما روي عنهم :: أنّ عمد الصبي و خطائه سواء، و الخطاء