responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 68

..........


و المفروض انّه غير مكلّف، فكيف يجب عليه الأداء؟

2. تتعلّق الكفّارة بوليّه. حكاه الشيخ في «المبسوط» قولا و قال: قيل الصيد يتعلّق به الجزاء على كلّ حال. [1]

و نقله العلّامة في «التذكرة» عن الشافعي مستدلا بأنّ الوليّ هو الذي ألزمه الحجّ بإذنه، فكان ذلك من جهته و منسوبا إليه. [2]

و هذا هو الحقّ للنصّ، أعني صحيحة زرارة: و فيها «و إن قتل صيدا فعلى أبيه».

3. كفّارة ما يختلف حكم عمده و سهوه و قد تضاربت الأقوال في هذه الصورة لفقدان النصّ.

1. فقال الشيخ: الظاهر انّه تتعلّق به الكفّارة على وليّه. [3] و وصفه في «التذكرة» بأنّه أصحّ القولين و قال: و به قال مالك، لأنّه الذي أوقعه و غرّر بماله. [4]

و لأنّ الولي يجب عليه منع الصبي عن هذه المحظورات، و لو كان عمده خطأ لما كان وجب عليه المنع. [5]

2. انّه على الصبي، لأنّ الوجوب بسبب ما ارتكبه. [6]

3. لا تتعلّق به الكفّارة و احتمله الشيخ أيضا و وصفه بالقوة و قال: و إن قلنا: لا يتعلّق به شي‌ء لما روي عنهم :: أنّ عمد الصبي و خطائه سواء، و الخطاء‌


[1]. المبسوط: 1/ 329.

[2]. التذكرة: 7/ 33.

[3]. المبسوط: 1/ 329.

[4]. التذكرة: 7/ 33.

[5]. المدارك: 7/ 28.

[6]. التذكرة: 7/ 33.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست