responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 67

..........


يلاحظ عليه: أنّ المتفاهم من هذه التعابير، فقر العائلة، لا فقر الطفل خصوصا فيتّحد مضمونها مع رواية زرارة، فتكون الرواية ناظرة إلى صورة فقر الولي و الطفل، و أمّا إذا كان الطفل متمكّنا فالرواية ساكتة عنه، فيكون المرجع هو إطلاق إسحاق بن عمّار.

فخرجنا بالنتيجة التالية: انّ مقتضى إطلاق إسحاق بن عمّار كونه على الولي مطلقا، و أمّا الأخيرتان فموردهما، فقر العائلة فيتعيّن على الولي، أن يذبح عن الطفل و يصوم عن نفسه، إذا تمكّن من ثمن الهدي الواحد، و إلّا فيصوم مطلقا؛ و أمّا صورة تمكّن الطفل، فخارج عن مدلول الروايتين، فيرجع عندئذ إلى إطلاق رواية إسحاق بن عمّار.

2. كفّارة الصيد على الوليّ اختلفت كلماتهم في كفّارة الصيد إذا صاد الصبي محرما إلى أقوال:

1. ذهب العلّامة إلى أنّه يجب في مال الصبي. قال: فإن فعل الصبي شيئا من المحظورات فان وجب به الفداء على البالغ في حالتي عمده و خطئه كالصيد، وجب عليه الجزاء، لأنّ عمد الصبي كخطإ البالغ.

و يجب في مال الصبي، لأنّه مال وجب بجنايته، فوجب أن يجب في ماله، كما لو استهلك مال غيره، و هو أحد وجهي الشافعية. [1]

يلاحظ عليه بوجود الفرق بين الجناية و الكفّارات، فإنّ الجناية سبب للضمان و هو حكم وضعي يتعلّق بذمة الجاني من دون فرق بين البالغ و الصبي، و هذا بخلاف الكفّارات فانّه حكم تكليفي و إيجاب لأداء شي‌ء من ماله،


[1]. تذكرة الفقهاء: 7/ 32- 33، المسألة 20.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست