responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 673

..........


ذمّته ممّا عليه، فمقتضى الأصل هو العمل بالأكثر لعدم العلم بفراغ ذمّته إلّا بالعمل الأكثر.

و ثانيا: بأنّ المقام من قبيل دوران الأمر بين المتباينين حيث إنّ الأمر دائر بين كون كفّارة النذر، التي هي نفس كفّارة اليمين، فتكون كفّارته أحد الأمور الثلاثة:

إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو صيام عشرة أيّام؛ أو هي نفس كفّارة إفطار نهار رمضان فتكون كفّارته أحد الأمور الثلاثة: إطعام ستين مسكينا، أو صيام ستين يوما، أو تحرير رقبة.

نعم لو كانت كفّارته هي نفس كفّارة اليمين كان إطعام عشرة مجزئا بخلاف ما لو كانت كفّارة إفطار صوم رمضان فلا يجزي إلّا إطعام ستين، و هذا لا يسبّب كون المقام من قبيل الأقل و الأكثر.

و بعبارة أخرى: انّ الشكّ في الأقل و الأكثر، عبارة عمّا إذا أحرز وحدة الأمر كالصلاة و شك في إطلاق متعلّقه من القيد كالسورة، أو تقيّده بها، فيؤخذ بالمطلق و يرجع في لزوم القيد إلى البراءة، بخلاف المقام فانّ وحدة الأمر غير محرزة، بل يحتمل تعدّد الأمر بتعدّد الموضوع.

فإن قلت: إنّ المقام من قبيل دوران الأمر بين المحذورين حيث إنّ إعطاء الأكثر- و إن كان تحصيلا للعلم ببراءة ذمّة الميت- يعارضه احتمال التصرف في مال الوارث، بلا إذنه، لاحتمال كون ما عليه هو الأقل.

قلت: التركة لا تنتقل إلى الوارث إلّا بعد إخراج الدين و الوصية، و على هذا فالزائد على الأقل ممّا لم يحرز كونه ملكا للوارث، بل هو أمر محتمل، و وجوب تحصيل إبراء ذمّة الميّت على الوارث و الوصيّ، يكون محكّما في المقام.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست