responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 672

..........


ليس كذلك كحجّة الإسلام، يكون العلم الإجمالي غير منجّز، لعدم إحداثه التكليف (الكفّارة) على كلّ تقدير، بل على تقدير واحد، و هو كون الفائت، الحجّ النذري و يكون الشكّ بالنسبة إلى إيجاب الكفّارة كالشبهة البدئية. فتصير النتيجة وجوب القضاء لا على التعيين، مع عدم وجوب الكفّارة.

نعم لو قلنا بعدم وجوب قضاء الحجّ النذري- كما عليه البعض- لا يجب القضاء أيضا، لأنّ متعلّق العلم الإجمالي مردّد بين فائت يجب قضاؤه (كحجّة الإسلام) و ما لا يجب قضاؤه كالحجّ النذري، ففي مثله لا يكون العلم الإجمالي منجّزا فيكون حكم القضاء كحكم الكفّارة في عدم ثبوت وجوبه.

و أمّا الثاني: أعني: ما إذا تردّد الفائت بين الواجب بالنذر أو باليمين، فيجب القضاء- على القول بوجوب قضاء الحجّ الواجب بالنذر أو اليمين- و الكفّارة للعلم التفصيلي بوجوب الكفّارة في مخالفة كلّ من النذر و حنث اليمين.

ثمّ لو قلنا بمماثلة الكفّارتين، يكفي إطعام عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، و أمّا لو قلنا بمغايرتهما و انّ كفّارة النذر، هي نفس كفّارة الإفطار في شهر رمضان، فقد أفتى المصنّف بالاحتياط و لزوم إطعام ستين مسكينا، لأنّ فيه إطعام عشرة مساكين الّذي يمثل كفّارة حنث اليمين.

و ربّما يورد على الأخذ بالاحتياط بأنّ المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الشبهة الموضوعية، فلو قبيل بجريان البراءة فيها جاز الاكتفاء بالأقل.

يلاحظ عليه أوّلا: بأنّه إنّما يتم إذا كانت الغاية براءة ذمّة الوارث أو الوصيّ، حيث إنّ كلا منهما يشك في أنّه يجب عليه إخراج الأقل أو الأكثر، فيؤخذ بالأقل، و أمّا إذا كانت الغاية إفراغ ذمّة الميت الذي يجب عليهما، إبراء‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست