responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 658

..........


و جزم في صورة أخرى.

أمّا الأولى، أعني: بها ما إذا حصل المعلّق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريا، لأنّ حصول المعلّق عليه يكون موجبا لفعلية وجوب النذر و كاشفا عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر.

و لا ينافي قوله: «من لزوم تقديم السبب المقدّم»، فإنّ النذر عندئذ هو السبب المقدّم على الاستطاعة، لأنّه إن كان التعليق على نحو الواجب المشروط كان الوجوب الإنشائي مقدّما على الاستطاعة.

و أمّا الثانية، أعني بها: ما إذا كان التعليق على نحو الواجب المعلّق كان الوجوب الفعلي له مقدّما عليها.

و بالجملة: في الصورة الأولى يتقدّم الوجوب الإنشائي للنذر على وجوب حجّة الإسلام، و في الثانية يتقدّم وجوبه الفعلي عليه.

يلاحظ على خصوص الصورة الأولى بأنّه لو تمّ ما ذكر، لوجب تقديم الحجّ النذري حتى بعد خروج الرفقة، فعندئذ يجب عليه العدول و إتيان الحجّ بعنوان الوفاء بالنذر.

و على كلتا الصورتين، بما ذكرنا مرارا من أنّ وجوب الوفاء للحجّ النذري لا يزاحم حجّة الإسلام بعامّة صورها، إمّا لعدم الملاك في الحجّ النذري عند التزاحم، أو لأقوائية ملاك حجّة الإسلام.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست