responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 656

..........


يلاحظ عليه: بأنّه مبنيّ على كون السؤال عمّن وجب عليه حجّان النذري و حجّة الإسلام، و أتى حجّا واحدا بنيّة الحجّ النذري، فهل يكفي عنهما؟ و لكن ليس في الرواية ما يدلّ على أنّه أتى بنيّة الحجّ النذري، بل السؤال مركّز على أنّ النذر إذا اجتمع مع الاستطاعة هل يكفي الحجّ الواحد أو لا؟ قال الإمام:

«نعم»، فالرواية شاهد على المختار.

و الشاهد على ما ذكرنا من أنّ السؤال عن كفاية الحجّ الواحد، و هو ناذر و مستطيع هو الرواية الثالثة التي لم نذكرها ففيها: ... هل يجزيه ذلك من حجّة الإسلام؟ قال: «نعم»، قلت: و إن حجّ عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحجّ ماشيا ... [1] و هو شاهد على أنّ مورد السؤال في الفقرة المتقدّمة هو الناذر الذي له مال، أي مستطيع.

ثمّ إنّ الرواية لمّا كانت ظاهرة في التداخل، سواء أقلنا بمقالة الشيخ أو بما هو المختار عندنا، و كان ذلك على خلاف مختار المصنّف حاول تأويل الرواية بوجهين:

1. انّ ظاهرها كفاية الحجّ النذري عن حجّة الإسلام مع عدم الاستطاعة، و هو غير معمول به، للإجماع على أنّ حجّ المتسكّع، لا يجزي عن حجّة الإسلام.

2. تحمل على من نذر المشي إلى بيت اللّه، للطواف و الصلاة في المسجد الحرام إلى غير ذلك لا للحج، ثمّ استطاع، فسئل عن إجزاء هذا الحجّ الذي أتى به عقيب هذا المشي عن حجّة الإسلام، و عدمه. و بعبارة أخرى: أتى بحجّة الإسلام- و هو مستطيع- لكن كالمتسكع الذي يمشي دون أن يركب، فأجاب الإمام بالإجزاء.


[1]. الوسائل: 8، الباب 27 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 3.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست