responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 453

..........


لزوم الأخذ بإحدى الفريضتين، فترفع الكلفة المحتملة بحديث الرفع.

و ثانيا: أنّ الأخذ بمحتمل الأهمية يختص بمورد التكليف، كما في مورد الغريقين إذا احتملت الأهمية في أحدهما، و أمّا المقام فهو من موارد الوضع و انّه هل تعلّق بالتركة، نفقة الحج أو الأعم منه و من العمرة و ليس تعلق أحدهما آكد من الآخر، كما إذا مات و هو مديون لشخصين أحدهما مؤمن و الآخر كافر، فهما سيان في مقام تعلّق حقّهما بالتركة.

و أمّا الثاني، أعني: إذا دار الأمر بين صرفه بين إحدى الفريضتين في حجّ التمتع ففيه احتمالات:

1. السقوط و صرف الحصة في الدين و غيره لعدم التبعيض بين أجزاء الواجب الواحد.

2. التخيير، لعدم الترجيح.

3. ترجيح الحجّ لأهميته.

4. ترجيح العمرة لتقدّمها.

مقتضى القاعدة، هو السقوط، لكون العمرة و الحجّ في التمتع عملا واحدا، و لا وجه لصرف المال في أحدهما المرتبطين، فيبقى في ملك الورثة.

و أمّا مقتضى الروايات، فربما يستظهر لزوم صرفه في الحجّ، دون العمرة لخبر علي بن مزيد الذي رواه الشيخ في «التهذيب»، قال: أوصى إليّ رجل بتركته و أمرني أن أحجّ بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شي‌ء يسير، لا يكون للحجّ، فسألت أبا حنيفة و فقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدّق بها عنه، فلمّا حججت جئت إلى أبي عبد اللّه 7 فقلت: جعلني اللّه فداك مات رجل و أوصى إليّ بتركته أن أحجّ بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكف للحجّ، فسألت من عندنا من الفقهاء،

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست