نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 356
..........
و أمّا لو قلنا بأنّ الحجّ هو الأوّل و الثاني عقوبة، فتكون حاله حال الحجّ النذري، فلو كان في الروايات إطلاق يعمّ غير حجّ الإسلام، فتجب الاستنابة و إلّا فلا، و العمدة في المقام هو الصحيحتان: الحلبي و محمد بن مسلم.
أمّا صحيح الحلبي فصدره قرينة على وروده في حج الإسلام، و هو: «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام». [1]
«و إن كان موسرا و حال بينه و بين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّه فيه، فانّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له». [2]
«يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله». [3] فالحديث نصّ في حج الإسلام مضافا إلى قوله: و إن كان موسرا.
و أمّا صحيح محمد بن مسلم، فلعلّ قوله: من أراد الحجّ، منصرف إلى حجّ الإسلام، فعدم وجوب الاستنابة في الحجّ النذري هو الأقوى.
هذا إذا نذر و لم يكن الحجّ مقيدا بسنة معينة فطرأ عليه العجز، و أمّا إذا كان مقيدا بسنة معينة، فلو طرأ العذر يكون النذر باطلا، لعدم تمكّنه من الحجّ، عام النذر.
و مع ذلك فلقائل أن يقول: إنّ مورد الروايات و إن كان حجّ الإسلام، لكن المتبادر منها عند العرف أنّ الشارع جعل النيابة طريقا للتخلّص من الفريضة التي استقرّت عليه، و هو ليس بقادر على إتيانها، فعند ذلك يستنيب من غير فرق
[1]. الوسائل، 8، الباب 6 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 3.
[2]. الوسائل: 8، الباب 24 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 2.
[3]. الوسائل: 8، الباب 28 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 3.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 356