نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 531
للتحريم ، وإغراءً
للنفوس به ، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كلّ الإباء ، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى
ذلك ، فانّ أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثمّ أباح لهم الطرق
والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعدّ متناقضاً ، ولحصل من رعيته وجنده ضدّ مقصوده
، وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه
، وإلاّ فسد عليهم ما يرومون إصلاحه ، فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في
أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال ، ومن تأمّل مصادرها ومواردها علم أنّ الله
تعالى ورسوله سدّ الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرّمها ونهى عنها.
يلاحظ
عليه : بأنّ الحرام ـ كما
سيوافيك ـ الجزء الأخير من المقدّمة الذي لا ينفك عن ذيها.
إذا وقفت على أدلّة القائلين بهذا الأصل
وما فيه فلنرجع إلى تحليل القاعدة.
أقول
: يقع الكلام في
مقامين :
الأوّل
: تحليل القاعدة
وتبيين مكانتها في علم الأُصول.
الثاني
: دراسة الأمثلة
الّتي فرّعوها عليها.
١. مكانة القاعدة
في علم الأُصول
إنّ قاعدة سدّ
الذرائع ليست قاعدة مستقلة وإنّما ترجع لإحدى القاعدتين :
الأُولى : وجود
الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدّمته.
فمغزى القاعدة
عبارة عن أنّه إذا حُرِّم الشيء ، حرِّمت مقدّماته وذرائعه التي يتوصل الإنسان بها
، وهي مطروحة في كتب الأُصول ، فمنهم من حرّم مطلقَ المقدّمة ، ومنهم من حرّم
المقدّمة الموصلة ، ومنهم من حرّم الجزء الأخير من المقدّمة
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 531