نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 530
في الذكر الحكيم
ولم يكتمه سبحانه حيث قال : (إِنَّ اللهَ لا
يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ)[١] ، وقوله سبحانه : (قُلْ يا عِبادِيَ
الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ
اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)[٢] ، وقوله تعالى : (وَإِنَّ رَبَّكَ
لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ)[٣] أي في حالة كونهم ظالمين وعاصين ، إلى غير ذلك من الآيات
الدالة على غفرانه سبحانه لذنوب عباده.
ب. لو صحّ الحديث
، فقد أمر النبي معاذاً بالكتمان ، فلما ذا أفشى سره وارتكب الحرام مع أنّه كسائر
الصحابة عدل؟!
الاستدلال
بالإجماع
اتّفقوا على النهي
عن إلقاء السم في أطعمة المسلمين المبذولة للتناول ، بحيث يعلم أو يظن انّهم
يأكلونها فيهلكون ، والمنع عن حفر بئر خلف باب الدار في الظلام الدامس لئلا يقع
فيها الداخل.
يلاحظ عليه : أنّ
النهي في هذه الموارد نفسيّ وإن كان لغاية أُخرى ، كما شأن عامة النواصي في
المصدرين.
الاستدلال بالعقل
يقول ابن قيم
الجوزية في تقرير القاعدة : فإذا حرّم الربُّ تعالى شيئاً ، وله طرق ووسائل تُفضي
إليه ، فانّه يحرّمها ويمنع منها تحقيقاً لتحريمه وتثبيتاً له ، ومنعاً أن يقرب
حماه ، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً