نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 532
بمعنى العلّة
التامة التي لا تنفك عن ذيها ، والأخير هو المتعيّن ، لأنّ قبح الذريعة أو
ممنوعيتها لأجل كونها وسيلة للوصول إلى الحرام ، فلا توصف بالحرام إلاّ إذا كانت
موصلة لا غير ، ولا يتحقّق الإيصال إلاّ بالجزء الأخير الذي يلازم وجود المبغوض.
وعلى ضوء ذلك فلا
يصحّ لنا الحكم بحرمة كلّ مقدمة للعمل المحظور ، إلاّ إذا انتهى إلى الجزء الأخير
من المقدمة الذي لا ينفك عن المحظور.
الثانية
: الإعانة على
الإثم التي أفتى الفقهاء بحرمتها ، مستدلّين بقوله سبحانه : (وَلا
تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ). [١] بناءً على انّ التعاون يعمّ الإعانة الجماعية والفرديّة ،
ومن هذا القبيل سبّ آلهة المشركين الذي يثير حفيظتهم إلى سبّ الله سبحانه ، أو
خطاب النبي بقولهم : «راعنا» والذي يحرك الآخرين لاستعماله في هتك حرمة النبي ،
فليس لنا أصل باسم سدّ الذرائع ، وإنّما مرجعه إلى إحدى القاعدتين.
٢. دراسة بعض
الفروع المبنية عليها
ثمّ ذكر بعض
الكتّاب المعاصرين تطبيقات عملية لهذه القاعدة نسرد بعضها :
١. الاجتهاد
لاستنباط أحكام الوقائع أمر مقرر مشروع ، لكنَّ في الاجتهاد الفردي في هذه الأيّام
مفسدة ينبغي التحرّز عنها وسدّ أبوابها بأن تؤلف مجالس تَضُم كبارَ العلماء
المختصين في مختلف علوم الشريعة وأبوابها ويسند إليها أمر الاجتهاد.