responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 97
[ شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها [1] ] = في اعتقاده فلا تكون الشهادة عليه تكذيبا له، على أن تكذيبه إذا كان لاقامة الحق فهو احسان في حقه وتفريغ لذمته، فكيف يكون ذلك عقوقا؟ ولو صح ذلك لما جازت الشهادة على الوالدة أيضا، مع أنه لا خلاف في جوازها عليها. وأما مرسلة الصدوق فليست بحجة، مضافا إلى معارضتها بما يأتي. ويدل على جواز القبول - مضافا إلى الاطلاقات - قوله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين.) (* 1) وما يقال: من أن الامر بالاقامة لا يستلزم القبول واضح البطلان: وصحيحة داود بن الحصين، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والوالد. الحديث) (* 2) وتؤيد ذلك رواية علي بن سويد عن أبى الحسن (ع) في حديث، قال: (كتب أبى في رسالة الي وسألته عن الشهادة لهم: فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والاقربين فيما بينك وبينهم، وان خفت على أخيك ضيما، فلا) (* 3) ثم انه لا فرق في قبول شهادة الولد على الوالدين أن تكون الشهادة بمال أو بقصاص أو حد أو نحو ذلك، لاطلاق الدليل. ولا يعتد بما عن بعض العامة من المنع عن قبول شهادته في القصاص والحد، محتجا بأنه لا يجوز أن يكون الولد سببا لعقوبة الوالد، كما لا يقتص به ولا يحد بقذفه، وذلك لانه قياس صرف، على أنه مع الفارق، كما هو ظاهر.

[1] تدل على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال = (* 1) سورة النساء - الآية: 135. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب الشهادات، الحديث: 3. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب الشهادات، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست