responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 98
[ وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وان تأكدت بينهما الصداقة والصحبة [1]. (مسألة 89): لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له [2]. ] = قال: (تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها) (* 1) وموثقة سماعة في حديث، قال (سألته عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم، والمرأة لزوجها؟ قال: لا، إلا أن يكون معها غيرها) (* 2) (أقول): مورد الروايتين شهادة الرجل لامرأته وشهادتها له.. وأما شهادتها عليه وشهادته عليها فيعلم حكمهما بالاولوية كما تقدم، على أن الحكم على طبق العمومات والاطلاقات، فلا حاجة إلى دليل خاص. ثم ان اعتبار الضميمة قي قبول شهادة الزوجة ليس لخصوصية فيها، وإنما هو باعتبار أن شهادة المرأة وحدها لا يثبت بها المشهود به حتى مع ضميمة اليمين كما سبق. وعلى ذلك، فلو شهدت الزوجة علي وصية زوجها لشخص ولم تكن معها غيرها يثبت بها الربع لاطلاق ما دل على ثبوت الربع بشهادة المرأة الواحدة في الوصية.

[1] بلا خلاف بيننا، خلافا لبعض الشافعية، حيث ذهب إلى عدم قبول شهادته إذا كانت بينهما ملاطفة وهدية، والعمومات حجة عليه، واما احتمال أن الشهادة شهادة زور فيدفعه إحراز عدالته.
[2] من دون خلاف ظاهر في المسألة. وتدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (ع) قال: (سألته عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي لا تقبل شهادته إذا سأل في = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18، الباب: 25 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست