responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 96
[ والاظهر القبول [1]. (مسألة 89): تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها. وأما ] = لا عليه، إلا أنه يفهم منها حكم الشهادة عليه بالاولوية القطعية. ثم إنه نسب إلى الشيخ في قبول شهادة القريب للقريب اعتبار انضمام شاهد أجنبي إليه وقد استدل عليه بمعتبرة اسماعيل بن أبى زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: (ان شهادة الاخ لاخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر) (* 1). ولكن من الظاهر أن الرواية في مقام بيان أنه لا اعتبار بشهادة الواحد بل لابد من أن ينضم إليه شاهد آخر. وليس فيها دلالة ولا اشعار بأن الشاهد الآخر لابد أن يكون أجنبيا، فلا موجب لتقييد المطلقات، فلو شهد أخوان عادلان لاخ لهما أو كان أحد الشاهدين أبا للمشهود له والآخر أخا له قبلت شهادتهما.

[1] وإن كان المشهور بين الاصحاب عدم القبول، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد. واستدل على ذلك - مضافا إلى الاجماع - بأن الشهادة على الوالد تكذيب وايذاء له، فيكون بذلك عاقا، وبما رواه الصدوق مرسلا: (أنه لا تقبل شهادة الولد على والده) (* 2). أقول: أما الاجماع فهو غير تام، فانه قد نسب إلى السيد المرتضي (ره) الخلاف، وتردد في ذلك العلامة في التحرير واختار الشهيد القبول في الدروس، ومال إلى ذلك بعض المتأخرين. ومما يوهن دعوى الاجماع أن أكثر المتقدمين كابن الجنيد وابن أبي عقيل لم يتعرضوا لهذه المسألة لا نفيا ولا اثباتا. وأما دعوى أن الشهادة على الوالد عقوق وتكذيب له فهي واضحة البطلان، إذ لا ملازمة بين الشهادة والتكذيب، إذ قد يكون الوالد مشتبها ومخطئا = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 26 من ابواب الشهادات، الحديث: 5: 6

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست