responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 353
[ مسألة 303): لو تعدى كل من رجلين على آخر ضمن كل منهما ما جناه على الآخر، ولو كف احدهما فصال الآخر وقصد الكاف الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه [1]. (مسألة 304): لو تجارح اثنان، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه، فان حلف احدهما دون الآخر ضمن الآخر [2] وإن حلفا أو لم يحلفا معا ضمن كل منهما جنايته [3]. (مسألة 305): اجرة من يقيم الحدود من بيت المال وقيل ان اجرته - فيما إذا لم يكن بيت مال، أو كان هناك اهم منه - على من يقام عليه الحد، ولكن لا وجه له [4]. ]

[1] يظهر وجه ذلك مما تقدم
[2] لان الجرح العمدي مقتض للضمان، وكون الجرح في مقام الدفع حتى لا يكون مضمونا عليه يحتاج إلى اثبات، فان ثبت ببينة شرعا فهو، وإلا فعلى المجروح الحلف، فان حلف على أنه لم يكن في مقام الدفع ضمن الجارح الدية.
[3] يظهر الحال فيه مما تقدم. وعليه فان كانت الجنايتان متساويتين سقط الضمان بالتهاتر، وإن كانت احداهما اكره من الاخرى بقى ضمان الزائد.
[4] القائل به المحقق في الشرايع، ولكنه مما لا وجه له أصلا، وذلك لان الواجب على الجاني انما هو التسليم وأما الزائد عليه فلا دليل على وجوبه، فالصحيح أن اجرة ذلك على بيت مال المسلمين، غاية الامر ان الامام (ع) يستدين إذا لم يكن بيت مال أو كان هناك ما هو أهم. هذا تمام كتاب الحدود ويليه كتاب القصاص إن شاء الله تعالى والحمد لله أولا وآخرا .


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست