responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 345
[ وينفى من بلاده إلى غيرها [1] وأما حكم البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب الاطعمة والاشربة (الجزء الثاني من المنهاج). (مسألة 291): من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا اخرج منها ومن الحرم، وضربت عنقه، ومن بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديدا [2]. ] = (الطائفة الرابعة) - ما دلت على أنه يضرب تعزيرا وليس عليه حد كمعتبرة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي (ع): (أنه سئل عن راكب البهيمة، فقال: لا رجم عليه ولا حد، ولكن يعاقب عقوبة موجعة) (* 1) ورواية الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل يقع على البهيمة، قال: ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا) (* 2) ورواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (ع): (في رجل يقع على بهيمة، قال فقال: ليس عليه حد ولكن تعزير) (* 3) وهذه الطائفة قد عمل بها المشهور، فانها وان كانت معارضة بالروايات المتقدمة، إلا أنها تتقدم عليها بموافقتها لما دل على ثبوت التعزير على ارتكاب كل معصية كبيرة، فالنتيجة ان الحاكم يعزر الواطئ حسب ما يراه من المصلحة.

[1] لمعتبرة سماعة المتقدمة.
[2] تدل على ذلك صحيحة أبي الصباح الكناني، قال: (قلت لابي عبد الله (ع): أيما أفضل الايمان أو الاسلام؟ - إلى أن قال - فقال: الايمان، قال: قلت: فأجدوني ذلك، قال: ما تقول في من أحدث في المسجد الحرام متعمدا؟ قال: قلت: يضرب ضربا شديدا، = (* 1) - (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب نكاح البهائم، الحديث: 11، 5، 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست