responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 344
= أبى بصير عن ابي عبد الله (ع): في رجل اتى بهيمة فأولج؟ قال: عليه الحد) (* 1) ورواه الكليني بسند ضعيف مثله، إلا انه قال: (قال حد الزاني) ورواية ابي فروة عن ابي جعفر (ع) (قال: الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني) (* 2) وهذه الطائفة - مضافا إلى انها لا عامل بها ايضا، وان كان يظهر من الشيخ العمل بها جمعا بين الاخبار - معارضة بالروايات الآتية، على ان الصحيحة غير صريحة في حد الزاني، وغيرها ضعيف سندا ولا يمكن الاعتماد عليه. (الطائفة الثالثة) - ما دلت على ان حده ربع حد الزانى، كصحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (ع) وصحيحة حسين بن خالد عن ابى الحسن الرضا (ع) ومعتبرة اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم موسى (ع) (في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا: ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين (ون) سوطا ربع حد الزاني. الحديث) (* 3) وعليها تحمل معتبرة سماعة، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة؟ قال: فقال: عليه ان يجلد حدا غير الحد، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها. الحديث) (* 4) ومعتبرة سدير عن ابى جفعر (ع): (في الرجل يأتي البهيمة، قال (ع) يجلد دون الحد. الحديث) (* 5) فالنتيجة ان المراد منهما هو خمسة وعشرون سوطا. وهذه الطائفة ايضا معارضة بما تقدم من الروايات وما يأتي منها. والمشهور على خلافها. (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من ابواب نكاح البهائم، الحديث: 8، 9. (* 3) - (* 4) - (* 5) الوسائل: الجزء: 18 الباب: 1، من أبواب نكاح البهائم، الحديث: 1، 2، 4.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست