responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 346
(مسألة 292): من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة [1]. (مسألة 293): من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما يراه، ويطاف به ليعرفه الناس، ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب ] = قال: أصبت، فما تقول في من أحدث في الكعبة متعمدا؟ قلت يقتل، قال: أصبت ألا ترى أن الكعبة أفضل من المسجد؟. الحديث) (* 1) وصحيحة عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله (ع): (في حديث الاسلام والايمان، قال: وكان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثا، فاخرج عن الكعبة وعن الحرم نضربت عنقه وصار إلى النار) (* 2). وأما معتبرة سماعة قال: (سألته، وذكر حديثا يقول فيه: ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا اخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه) (* 3) فهي لا تنافي ما تقدم، ولا توجب تقييدها، فان المعاندة المذكورة فيها في قبال من أفلت منه بوله بغير اختيار، فان فيها قال: (لو أن رجلا دخل الكعبة فأفلت منه بوله اخرج من الكعبة ولم يخرج من الحرم فغسل ثوبه وتطهر ثم لم يمنع أن يدخل الكعبة، ولو أن رجلا دخل الكعبة. إلى ما ذكرناه. الحديث) (* 4) فالنتيجة أن المراد بالمعاند هو المتعمد.

[1] لانه من الكبائر وقد تقدم ثبوت التعزير عليها. (* 1) - (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 6 من ابواب بقية الحدود، الحديث: 1، 3، 4. (* 4) اصول الكافي: الجزء 2 باب أن الاسلام قبل الايمان من كتاب الايمان والكفر 16، الحديث: 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست