responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 274
[ (مسألة 221): يضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر أو غيرها - مجردا عن الثياب بين الكتفين [1] واما المرأة فتجلد من فوق ثيابها [2]. (مسألة 222): إذا شرب الخمر مرتين، وحد بعد كل منهما قتل في الثالثة [3] ] = وأما ما ذكره الشهيد الثاني (قده) في المسالك - من تقديم رواية أبي بكر الحضرمي على الروايات المتقدمة بعد المناقشة في سند كلتا الطائفتين، قال: (لان رواية أبي بكر الحضرمي أوضح طريقا ومشتملة على التعليل دون تلك الطائفة) - فلا يمكن المساعدة عليه، إذ لم يظهر لنا وجه كون رواية أبي بكر أوضح طريقا، والتعليل لا يكون مرجحا، ولاسيما إذا كانت الرواية غير نقية السند على ما زعمه (قده). وأما ما دل على التساوي بين العبد والحر، فاسنادها قوية وليس فيها ما يمكن المناقشة فيه إلا توهم أن أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره، وقد ذكرنا في محله بطلان ذلك، فالصحيح ما ذكرنا من أن الروايات متعارضة. والتقديم مع الروايات الدالة على التساوي، فانها مشهورة رواية وفتوي، ورواية أبي بكر شاذة وموافقة للعامة على ما ذكره الشيخ (قدس سره)

[1] تدل على ذلك صحيحة أبي بصير في حديث قال: (سألته عن السكران والزاني؟ قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين. الحديث) (* 1).
[2] وذلك لاختصاص النص بالرجل من ناحية، وكون بدن المرأة عورة من ناحية اخرى.
[3] على المشهور شهرة عظيمة وتدل على ذلك صحيحة يونس عن = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 8 من أبواب حد المسكر، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست