responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 273
والنصراني، قلت وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، ويكون ذلك في بيوتهم) (* 1) ونحوها معتبرته الثانية (* 2) و (منها) - صحيحة أبى المغرا عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان علي (ع) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في ا لخمر ثمانين) (* 3) و (منها) - صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي بصير، قال: (قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء. الحديث) (* 4). وأما ما دل على أن حد المملوك نصف حد الحر، كرواية يحيى بن أبى العلاء عن أبي عبد الله (ع): (قال: كان أبي يقول: حد المملوك نصف حد الحر) (* 5) فهي مع الاغماض عن سندها تقيد بالروايات المتقدمة. وأما معتبرة حماد بن عثمان قال: (قلت لابي عبد الله (ع): التعزير كم هو؟ قال: دون الحد، قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون الاربعين، فانها حد المملوك. الحديث) (* 6) فليس فيها دلالة على أن الاربعين حد المملوك في شرب الخمر، فهي مرددة بين أن يراد بها حد المملوك في شرب الخمر وحده في القذف، وعلى كلا التقديرين فهي معارضة بما دل على مساواة حد المملوك لغيره، فتحمل على التقية كما ذكره الشيخ. ومن ذلك يظهر الجواب عن صحيحة أبى بكر الحضرمي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن عبد مملوك قذف حرا، قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق المسلمين. فأما ما كان من حقوق الله، فانه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال إذا زنى أو شرب الخمر، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد) (* 7) (* 1) - (* 2) - (* 3) - (* 4) - (* 5) - (* 6) - (* 7) الوسائل الجزء: 18 الباب: 6 من أبواب حد المسكر، لحديث: 1، 2، 4، 5، 9، 6، 7.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست