responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 275
[ وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات [1]. (مسألة 223): لو شهد رجل واحد على شرب الخمر ] = أبى الحسن الماضي (ع) - قال: (أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة) (* 1) ولعدة نصوص خاصة: (منها) - صحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (ع) قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه) (* 2) ونحوها صحيحة محمد عن أبى جعفر (ع) (* 3) و (منها) - صحيحة أبى عبيدة عن أبي عبد الله (ع)، قال: (شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه) (* 4).

[1] وذلك لاطلاق صحيحة يونس المتقدمة وصحيحة أبى الصباح الكناني عن أبى عبد الله (ع) قال: (كل مسكر من الاشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد) (* 5) وتؤيد ذلك رواية أبي الصباح الكناني قال: (قال أبو عبد الله (ع): كان النبي صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - قلت: النبيذ؟ قال: إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت أرأيت إن أخذته ثانية؟ قال: اضربه قلت فان أخذته ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر) (* 6) ومرسلة سليمان بن خالد، قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، ويقتل في الثالثة، كما يقتل صاحب الخمر) (* 7). (* 1) - (* 2) - (* 3) - (* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من ابواب حد المسكر، الحديث: 2، 1، 1، 3. (* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من أبواب حد المسكر، الحديث: 1. (* 6) - (* 7) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من ابواب حد المسكر، الحديث: 11، 13.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست