responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 262
[ قبل أن يقام عليه الحد، حد حدا واحدا (1). (مسألة 209): لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو بتصديق من يستحق عليه الحد أو بالعفو. نعم لو قذف الزوج زوجته، سقط حق القذف باللعان ايضا على ما تقدم (2). (مسألة 210): لو شهد أربعة بالزنا، ثم رجع أحدهم حد الراجع. ولا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده (3). (مسألة 211) حد القذف ثمانون جلدة، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد (4) والذكر والانثي (5) ] = تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (في الرجل يقذف الرجل فيجلد، فيعود عليه بالقذف،: فقال إن قال له إن الذي قلت لك حق لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد، فعليه الحد وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات، لم يكن عليه إلا حد واحد) (* 1). (2) الوجه في جميع ذلك ظاهر فلا يحتاج إلى مؤنة بيان. (3) - بلا اشكال فيما إذا كان بعد حكم الحاكم. وأما إذا كان قبل حكم الحاكم، فقد يقال إنه يحد الجميع، ولكن لا وجه له، وذلك لتمامية الشهود الاربعة، فلا موجب للحد. نعم يحد الراجع، نظرا إلى أنه برجوعه قد اعترف بالقذف. (4) تقدم الكلام في وجه ذلك موسعا في شرائط القاذف. (5) بلا خلاف بين الاصحاب، بل ادعى عليه الاجماع، لاطلاق الادلة. (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب حد القذف، الحديث: 1.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست